قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو التالي:

  1. السيد، عبد السلام الميلادى مدير عام الشئون العامة – رئيساً
  2. السيد، ممثل الإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
  3. المستشار القانونى للوزارة – عضواً
  4. السيد، عثمان بن عامر مدير عام الدراسات والأبحاث – عضواً
  5. السيد، احمد المصراتي بالادارة العامة للاسكان – عضواً

مادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965م المشار إليها وتطبق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.

مادة 3 

على وكيل الوزارة ابلاغ الادارة العامة للخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly