قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين بالوزارة
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الإطلاع على المادة 3/3 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى اللائحة رقم 4 لسنة 1965 بشأن تحديد اختصاصات بلجان م شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتفويض الوزراء سلطة تشكيل لجان شئون الموظفين المعدل بالقرار الصادر في 5 رمضان 1389 ه الموافق 15 نوفمبر سنة 1969 م،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة العمل والشئون الاجتماعية على النحو التالي:
- السيد، عبد السلام الميلادى مدير عام الشئون العامة – رئيساً
- السيد، ممثل الإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً ونائباً للرئيس
- المستشار القانونى للوزارة – عضواً
- السيد، عثمان بن عامر مدير عام الدراسات والأبحاث – عضواً
- السيد، احمد المصراتي بالادارة العامة للاسكان – عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة تحديد اختصاصات واجراءات لجان شئون الموظفين رقم 4 لسنة 1965م المشار إليها وتطبق أحكام تلك اللائحة فى شأن إجراءاتها وتنظيم أعمالها.
مادة 3
على وكيل الوزارة ابلاغ الادارة العامة للخدمة المدنية بتشكيل لجنة شئون الموظفين والقرارات التي تصدر عنها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- أنيس أحمد اشتيوي
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- صدر بطرابلس في 8 شوال سنة 1389ه سنة
- الموافق 17 ديسمبر سنة 1969