أدوات الوصول
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين
وزير المواصلات،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى كل نص مخالف لذلك.