قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين

وزير المواصلات،

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:

  1. الأخ عبدالله بشير مدير عام الشئون العامة والموظفين – رئيسا
  2. ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – نائباً للرئيس
  3. المستشار القانوني بديوان هذه الوزارة – عضواً
  4. الأخ حسن الكنيالى نائب مدير عام إدارة الطيران المدنى – عضواً 
  5. الأخ حامد جبريل الأسمع نائب مدير عام إدارة الموانئ والمنائر – عضواً

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى كل نص مخالف لذلك.

ls.org.ly