قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين
وزير المواصلات،
- بعد الاطلاع على المادة 42 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1964،
- وقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 5 رمضان 1389ه الموافق 15 نوفمبر 1969،
- وعلى رسالة رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية ذات الرقم الإشاري 3/8 المؤرخة في 15 رمضان 1389ه الموافق 25 نوفمبر 1969 م،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة شئون الموظفين بوزارة المواصلات على النحو التالي:
- الأخ عبدالله بشير مدير عام الشئون العامة والموظفين – رئيسا
- ممثل عن الإدارة العامة للخدمة المدنية – نائباً للرئيس
- المستشار القانوني بديوان هذه الوزارة – عضواً
- الأخ حسن الكنيالى نائب مدير عام إدارة الطيران المدنى – عضواً
- الأخ حامد جبريل الأسمع نائب مدير عام إدارة الموانئ والمنائر – عضواً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى كل نص مخالف لذلك.
- دكتور عمر الهادی رمضان
- وزير الأشغال العامة والمواصلات
- صدر في 28 رمضان 1389 ه
- الموافق 8 ديسمبر 1969م