أدوات الوصول
عكس الألوان
أحادية اللون
التباين المظلم
التباين الخفيف
تشبع منخفض
التشبع العالي
تسليط الضوء - الروابط
تسليط الضوء - العناوين
قارئ الشاشة
وضع القراءة
تحجيم المحتوى
100
%
حجم الخط
100
%
ارتفاع الخط
100
%
تباعد الحروف
100
%
Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
نموذج المساهمة
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المساهمة
تبرع
المدونة
عن المجمع
المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
المساهمة
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
التشريعات
القرارات
قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
17 أغسطس 1957
نوع التشريع:
القرارات
تاريخ: 17 أغسطس 1957
رقم التشريع: –
جهة الإصدار:
وزارة العدل
الحالة:
ساري
القطاع:
العدل
ذات الصلة:
الخدمة المدنية
نشر في
الجريدة الرسمية لسنة 1957 العدد 21 السنة السابعة
قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة العدل كما يلى:
السيد، د . لوماكس – رئيسا
السيد، فهمي بدوي – عضوا
السيد، محمد المحجوب – عضوا
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في البيضاء يوم 20 شهر محرم 1377
الموافق 17 أغسطس 1957
عبد الحميد عطية الديباني
وزير العدل
السابق
التالي
Review Your Cart
0
Discount
Add Coupon Code
Apply
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount
Checkout
0