قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل

وزير العدل

قرر 

  1. تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة العدل كما يلى:
  1. يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ls.org.ly