قرار بتشكيل لجنة شؤون الموظفين غير المصنفين بوزارة العدل
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
- تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة العدل كما يلى:
- السيد، د . لوماكس – رئيسا
- السيد، فهمي بدوي – عضوا
- السيد، محمد المحجوب – عضوا
- يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في البيضاء يوم 20 شهر محرم 1377
- الموافق 17 أغسطس 1957
- عبد الحميد عطية الديباني
- وزير العدل