Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة

3 أبريل 1967

قرار بتشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 18 مارس 1967.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة حماية الأراضي المشجرة على النحو الآتي:

  1. وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية –  رئيسا
  2.  مدير إدارة البستنة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
  3. مدير إدارة الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية –  اعضاء
  4. السيد سعد هويدى، عن وزارة الأشغال العامة 
  5. السيد محمود دريبيكه عن وزارة التخطيط والتنمية 
  6. السيد فوزى بدر عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية 
  7. السيد محمد بورخيص عن وزارة الداخلية 
  8. السيد عميد البلدية المختصة أو من ينيبه

مادة 2 

على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 23 ذو الحجة 1386 ه.
  • الموافق 3 أبريل 1967م·
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.