قرار بتشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة حماية الأراضي المشجرة على النحو الآتي:
مادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.