قرار بتشكيل لجنة حماية الأراضي المشجرة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون حماية الأراضي المشجرة الصادر في 18 مارس 1967.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة حماية الأراضي المشجرة على النحو الآتي:
- وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية – رئيسا
- مدير إدارة البستنة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
- مدير إدارة الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية – اعضاء
- السيد سعد هويدى، عن وزارة الأشغال العامة
- السيد محمود دريبيكه عن وزارة التخطيط والتنمية
- السيد فوزى بدر عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
- السيد محمد بورخيص عن وزارة الداخلية
- السيد عميد البلدية المختصة أو من ينيبه
مادة 2
على وزير الزراعة والثروة الحيوانية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 23 ذو الحجة 1386 ه.
- الموافق 3 أبريل 1967م·
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء