أدوات الوصول
قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد
وزير الأنباء والإرشاد،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد على الوجه التالي:
وينتدب السيد عبد اللطيف الفيتوري مساعد السكرتير الإداري – سكرتيراً للجنة المذكورة.
على مدير عام الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.