Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

12 يناير 1961

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

وزير الأنباء والإرشاد،

  • بعد الاطلاع على المادتين 13 و 14 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 31-8-1958.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد على الوجه التالي:

السيد أحمد فهمى الهمالي مدير عام الوزارةرئيساً
السيد ابراهيم الهنقاري مراقب الاخبارعضواً
السيد أحمد أمين المغربي السكرتير الإداريعضواً

وينتدب السيد عبد اللطيف الفيتوري مساعد السكرتير الإداري – سكرتيراً للجنة المذكورة.

على مدير عام الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12-1-1961
  • حسن ظافر بركان
  • وزير الأنباء والإرشاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.