قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد
وزير الأنباء والإرشاد،
- بعد الاطلاع على المادتين 13 و 14 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 31-8-1958.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد على الوجه التالي:
السيد أحمد فهمى الهمالي مدير عام الوزارة | رئيساً | |
السيد ابراهيم الهنقاري مراقب الاخبار | عضواً | |
السيد أحمد أمين المغربي السكرتير الإداري | عضواً |
وينتدب السيد عبد اللطيف الفيتوري مساعد السكرتير الإداري – سكرتيراً للجنة المذكورة.
على مدير عام الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 12-1-1961
- حسن ظافر بركان
- وزير الأنباء والإرشاد