قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

وزير الأنباء والإرشاد،

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد على الوجه التالي:

السيد أحمد فهمى الهمالي مدير عام الوزارةرئيساً
السيد ابراهيم الهنقاري مراقب الاخبارعضواً
السيد أحمد أمين المغربي السكرتير الإداريعضواً

وينتدب السيد عبد اللطيف الفيتوري مساعد السكرتير الإداري – سكرتيراً للجنة المذكورة.

على مدير عام الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ls.org.ly