Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري

19 يوليو 1969

قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 28 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 1965/9/28 بشأن التسجيل العقاري،

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري من: –

  • السيد، رئيس محكمة سبها الابتدائية المدنية – رئيساً
  • السيد، الحاج على عبد الله القطعي – عضوين أصليين
  • السيد، محمد حسين الأزرق – عضوين أصليين
  • السيد، محمد الاحريش – عضوين احتياطيين
  • السيد، حسين ابو عربية – عضوين احتياطيين

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 5 جمادى الاولى 1389
  • الموافق 19 يوليو 1969
  • رجب الماجرى
  • وزير العدل