قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري
وزير العدل،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري من: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.