قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري
19 يوليو 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يوليو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 28 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 1965/9/28 بشأن التسجيل العقاري،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري من: –
- السيد، رئيس محكمة سبها الابتدائية المدنية – رئيساً
- السيد، الحاج على عبد الله القطعي – عضوين أصليين
- السيد، محمد حسين الأزرق – عضوين أصليين
- السيد، محمد الاحريش – عضوين احتياطيين
- السيد، حسين ابو عربية – عضوين احتياطيين
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 5 جمادى الاولى 1389
- الموافق 19 يوليو 1969
- رجب الماجرى
- وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.