قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 28 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 1965/9/28 بشأن التسجيل العقاري،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري من: –
- السيد، رئيس محكمة سبها الابتدائية المدنية – رئيساً
- السيد، الحاج على عبد الله القطعي – عضوين أصليين
- السيد، محمد حسين الأزرق – عضوين أصليين
- السيد، محمد الاحريش – عضوين احتياطيين
- السيد، حسين ابو عربية – عضوين احتياطيين
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 5 جمادى الاولى 1389
- الموافق 19 يوليو 1969
- رجب الماجرى
- وزير العدل