قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة الطعون العقارية لمحافظتي سبها وأوباري من: –

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly