قرار بتشكيل اللجان المؤقتة لإدارة المصارف الليبية
13 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار بتشكيل اللجان المؤقتة لإدارة المصارف الليبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389 ه الموافق 13 نوفمبر 1969م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف،
- و على قرار وزير المالية الصادر في 3 رمضان 1389 ه الموافق 13 نوفمبر 1969م بتحديد الأسماء التجارية للمصارف الليبية،
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الامة من:
- السيد، عبد الرحيم النعاس – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
- السيد، محمد عاصيم برشان – ممثلا للحكومة
- المدير المقيم لفرع مصرف روما سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور
مادة 2
تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الجمهورية من:
- السيد، أحمد عبد الله الشريف – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
- السيد، محمد الشريف – ممثلا للحكومة
- المدير المقيم لفرع مصرف
- باركليز بنك دى.سي.أو. سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور
مادة 3
تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف العروبة من:
- السيد، عياد الصيد دحيم – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
- السيد، محمد مختار عصمان – ممثلا للحكومة
- المدير المقيم لفرع المصرف العربي سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور
مادة 4
تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الاستقلال من:
- السيد، ابراهيم الفيتوري – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
- السيد، سالم عاشور أحمد – ممثلا للحكومة
- المدير المقيم لفرع مصرف نابولى سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
- صدر في 3 رمضان 1389 ه
- الموافق 13 نوفمبر 1969
- دكتور محمود سليمان المغربي
- وزير المالية