أدوات الوصول
قرار بتشكيل اللجان المؤقتة لإدارة المصارف الليبية
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الامة من:
مادة 2
تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الجمهورية من:
مادة 3
تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف العروبة من:
مادة 4
تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الاستقلال من:
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.