Skip to main content

قرار بتشكيل اللجان المؤقتة لإدارة المصارف الليبية

13 نوفمبر 1969

قرار بتشكيل اللجان المؤقتة لإدارة المصارف الليبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389 ه الموافق 13 نوفمبر 1969م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف،
  • و على قرار وزير المالية الصادر في 3 رمضان 1389 ه الموافق 13 نوفمبر 1969م بتحديد الأسماء التجارية للمصارف الليبية،

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الامة من:

  1. السيد، عبد الرحيم النعاس – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة 
  2. السيد، محمد عاصيم برشان – ممثلا للحكومة 
  3. المدير المقيم لفرع مصرف روما سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور

مادة 2 

تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الجمهورية من:

  1. السيد، أحمد عبد الله الشريف – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
  2. السيد، محمد الشريف – ممثلا للحكومة
  3. المدير المقيم لفرع مصرف
  4. باركليز بنك دى.سي.أو. سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور

مادة 3 

تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف العروبة من:

  1. السيد، عياد الصيد دحيم – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
  2. السيد، محمد مختار عصمان – ممثلا للحكومة 
  3. المدير المقيم لفرع المصرف العربي سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور

مادة 4 

تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الاستقلال من:

  1. السيد، ابراهيم الفيتوري – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
  2. السيد، سالم عاشور أحمد – ممثلا للحكومة
  3. المدير المقيم لفرع مصرف نابولى سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر في 3 رمضان 1389 ه 
  • الموافق 13 نوفمبر 1969
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • وزير المالية