أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتحديد الأسماء التجارية للمصارف الليبية

نشر في

قرار بتحديد الأسماء التجارية للمصارف الليبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389ه الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف،

قرر

مادة 1 

تحدد الأسماء التجارية للشركات المساهمة التي حلت محل فروع المصارف الأجنبية الليبية طبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389ه المشار إليه، وذلك على النحو المبين فيما يلى:

  1. مصرف الأمة ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع مصرف روما سابقا.
  2. مصرف الجمهورية ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع مصرف باركليز بنك دى.سی.و و. سابقا
  3. مصرف العروبة ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع المصرف العربى سابقاً
  4. مصرف الاستقلال ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع مصرف نابولى سابقاً

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • وزير المالية
  • صدر في 3 رمضان 1389 ه
  • الموافق 13 نوفمبر 1969

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.