قرار بتشكيل اللجان الابتدائية الاستئنافية لمنازعات الضرائب
31 ديسمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار بتشكيل اللجان الابتدائية الاستئنافية لمنازعات الضرائب
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادتين 7 و 14 من قانون ضرائب الدخل رقم 21 لسنة 1968،
- وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 1968/12/3 بشأن تحديد دوائر اختصاص اللجان الابتدائية والاستئنافية لمنازعات الضرائب ومقارها ومكافآت أعضائها وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب،
قرر
مادة 1
تشكل اللجان الابتدائية المنازعات الضرائب من السادة الآتي ذكرهم:-
- اللجنة الابتدائية لطرابلس
- السيد، الحسين احمد الصغير القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية رئيساً
- السيد، يوسف القره مانلى الموظف بوزارة المالية
- السيد، المهدى بن الفقى حسن من ذوي الخبرة عضوين اصليين
- السيد، عبد الحميد البحرى الموظف بوزارة المالية
- السيد، الحاج أحمد الشعاب من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
- اللجنة الابتدائية البنغازي
- السيد، السنوسي خليفة بادى القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية رئيساً
- السيد، محمود صالح الأوجلي الموظف بوزارة المالية
- السيد، عبد الله اللبار من ذوى الخبرة عضوين اصليين
- السيد، سالم عبد اللطيف العبار الموظف بوزارة المالية
- السيد، محمد عبد اللطيف الفقيه من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين
- اللجنة الابتدائية للزاوية
- السيد، على محمد الطروق القاضي بمحكمة الزاوية الابتدائية المدنية رئيساً
- السيد، محمد القماطي المصرى الموظف بوزارة المالية
- السيد، سالم بشينة من ذوي الخبرة عضوين اصليين
- السيد، على غبار العجيلي الموظف بوزارة المالية
- السيد، أبوبكر عطية من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
- اللجنة الابتدائية لغريان
- السيد، رمضان سعد فارس القاضي بمحكمة غريان الابتدائية المدنية رئيساً
- السيد، على شلبك الموظف بوزارة المالية
- السيد، سالم بن زايد من ذوي الخبرة عضوين اصليين
- السيد حبيل موسى الموظف بوزارة المالية
- السيد، حماد سعيد عبود من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين
- اللجنة الابتدائية للخمس
- السيد، الهادى عبد الله جحا المسلاتي القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية رئيساً
- السيد، على بدروش الموظف بوزارة المالية
- السيد، المعمري مصباح بره من ذوي الخبرة عضوين اصليين
- السيد، عمر خليفة فطفط الموظف بوزارة المالية
- السيد، على مختار الويل من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين
- اللجنة الابتدائية للبيضاء
- السيد، حسين الهبرى وكيل محكمة البيضاء الابتدائية المدنية، رئيساً
- السيد، محمد محمود بالحاج الموظف بوزارة المالية
- السيد، الحاج عمر عيسى المسماري من ذوى الخبرة عضوين اصلين
- السيد، رجب الأبيض الموظف بوزارة المالية
- السيد، الصالحين القماطي من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
- اللجنة الابتدائية لدرنة
- السيد، عبد المجيد لياس القاضى بمحكمة درنة الابتدائية المدنية رئيساً
- السيد، عبد الحميد أبو زويته الموظف بوزارة المالية
- السيد، الحاج سالم سليمان سرقيوه من ذوي الخبرة عضوين أصليين
- السيد، محمد عمران عبيد الموظف بوزارة المالية
- السيد، الحاج عبد القادر المؤدب من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين
المادة 2
تشكل اللجان الاستئنافية لمنازعات الضرائب من السادة الآتي ذكرهم:
- اللجنة الاستئنافية بطرابلس
- السيد، رئيس محكمة طرابلس الابتدائية المدنية رئيساً
- السيد، عبد الله النعام الموظف الفني بديوان المحاسبة
- السيد، حسن مصطفى سويسى من ذوى الخبرة عضوين أصليين
- السيد، محمد سويدان الموظف الفني بديوان المحاسبة
- السيد، علي المصراتي من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
- اللجنة الاستئنافية ببنغازي
- السيد، رئيس محكمة بنغازي الابتدائية المدنية رئيساً
- السيد، ابراهيم حويو الموظف الفني بديوان المحاسبة
- السيد، الحاج محمد الهنتاتي من ذوي الخبرة عضوين أصليين
- السيد، سالم العبار الموظف الفني بديوان المحاسبة
- السيد، الحاج حسين بن عامر من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
- اللجنة الاستئنافية بسبها وأوباري
- السيد، رئيس محكمة سبها الابتدائية المدنية رئيساً
- السيد، السنوسى بركان الموظف الفني بديوان المحاسبة
- السيد الزروق سعد قندى من ذوي الخبرة عضوين أصليين
- السيد، محمد حسين عقيل من ذوي الخبرة عضو احتیاطی
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 1969.
- صدر بمدينة طرابلس في 12 شوال 1388
- الموافق 31 ديسمبر 1968
- الهادي القعود
- وزير المالية