أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل اللجان الابتدائية الاستئنافية لمنازعات الضرائب

31 ديسمبر 1969

قرار بتشكيل اللجان الابتدائية الاستئنافية لمنازعات الضرائب

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادتين 7 و 14 من قانون ضرائب الدخل رقم 21 لسنة 1968،
  • وعلى قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 1968/12/3 بشأن تحديد دوائر اختصاص اللجان الابتدائية والاستئنافية لمنازعات الضرائب ومقارها ومكافآت أعضائها وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب،

قرر

مادة 1

تشكل اللجان الابتدائية المنازعات الضرائب من السادة الآتي ذكرهم:-

  1. اللجنة الابتدائية لطرابلس
  • السيد، الحسين احمد الصغير القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، يوسف القره مانلى الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، المهدى بن الفقى حسن من ذوي الخبرة عضوين اصليين
  • السيد، عبد الحميد البحرى الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، الحاج أحمد الشعاب من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
  1. اللجنة الابتدائية البنغازي
  • السيد، السنوسي خليفة بادى القاضي بمحكمة بنغازي الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، محمود صالح الأوجلي الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، عبد الله اللبار من ذوى الخبرة عضوين اصليين
  • السيد، سالم عبد اللطيف العبار الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، محمد عبد اللطيف الفقيه من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين
  1. اللجنة الابتدائية للزاوية
  • السيد، على محمد الطروق القاضي بمحكمة الزاوية الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، محمد القماطي المصرى الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، سالم بشينة من ذوي الخبرة عضوين اصليين
  • السيد، على غبار العجيلي الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، أبوبكر عطية من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين 
  1. اللجنة الابتدائية لغريان
  • السيد، رمضان سعد فارس القاضي بمحكمة غريان الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، على شلبك الموظف بوزارة المالية
  • السيد، سالم بن زايد من ذوي الخبرة عضوين اصليين
  • السيد حبيل موسى الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، حماد سعيد عبود من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين 
  1. اللجنة الابتدائية للخمس
  • السيد، الهادى عبد الله جحا المسلاتي القاضي بمحكمة الخمس الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، على بدروش الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، المعمري مصباح بره من ذوي الخبرة عضوين اصليين
  • السيد، عمر خليفة فطفط الموظف بوزارة المالية
  • السيد، على مختار الويل من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين 
  1. اللجنة الابتدائية للبيضاء
  • السيد، حسين الهبرى وكيل محكمة البيضاء الابتدائية المدنية، رئيساً 
  • السيد، محمد محمود بالحاج الموظف بوزارة المالية 
  •  السيد، الحاج عمر عيسى المسماري من ذوى الخبرة عضوين اصلين
  • السيد، رجب الأبيض الموظف بوزارة المالية
  • السيد، الصالحين القماطي من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
  1. اللجنة الابتدائية لدرنة
  • السيد، عبد المجيد لياس القاضى بمحكمة درنة الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، عبد الحميد أبو زويته الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، الحاج سالم سليمان سرقيوه من ذوي الخبرة عضوين أصليين 
  • السيد، محمد عمران عبيد الموظف بوزارة المالية 
  • السيد، الحاج عبد القادر المؤدب من ذوى الخبرة عضوين احتياطيين

المادة 2

تشكل اللجان الاستئنافية لمنازعات الضرائب من السادة الآتي ذكرهم:

  1. اللجنة الاستئنافية بطرابلس 
  • السيد، رئيس محكمة طرابلس الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، عبد الله النعام الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد، حسن مصطفى سويسى من ذوى الخبرة عضوين أصليين
  • السيد، محمد سويدان الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد، علي المصراتي من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين
  1. اللجنة الاستئنافية ببنغازي
  • السيد، رئيس محكمة بنغازي الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، ابراهيم حويو الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد، الحاج محمد الهنتاتي من ذوي الخبرة عضوين أصليين 
  • السيد، سالم العبار الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد، الحاج حسين بن عامر من ذوي الخبرة عضوين احتياطيين 
  1. اللجنة الاستئنافية بسبها وأوباري 
  • السيد، رئيس محكمة سبها الابتدائية المدنية رئيساً
  • السيد، السنوسى بركان الموظف الفني بديوان المحاسبة 
  • السيد الزروق سعد قندى من ذوي الخبرة عضوين أصليين
  • السيد، محمد حسين عقيل من ذوي الخبرة عضو احتیاطی

المادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 1969.

  • صدر بمدينة طرابلس في 12 شوال 1388 
  • الموافق 31 ديسمبر 1968
  • الهادي القعود
  • وزير المالية