قرار بتشكيل اللجان الابتدائية الاستئنافية لمنازعات الضرائب

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتشكيل اللجان الابتدائية الاستئنافية لمنازعات الضرائب

وزير المالية،

قرر

مادة 1

تشكل اللجان الابتدائية المنازعات الضرائب من السادة الآتي ذكرهم:-

  1. اللجنة الابتدائية لطرابلس
  1. اللجنة الابتدائية البنغازي
  1. اللجنة الابتدائية للزاوية
  1. اللجنة الابتدائية لغريان
  1. اللجنة الابتدائية للخمس
  1. اللجنة الابتدائية للبيضاء
  1. اللجنة الابتدائية لدرنة

المادة 2

تشكل اللجان الاستئنافية لمنازعات الضرائب من السادة الآتي ذكرهم:

  1. اللجنة الاستئنافية بطرابلس 
  1. اللجنة الاستئنافية ببنغازي
  1. اللجنة الاستئنافية بسبها وأوباري 

المادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 1969.

ls.org.ly