قرار بتسجيل عمارتين في سجل أملاك الدولة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تتخذ الإجراءات اللازمة لتسجل في سجل أملاك الدولة العمارتان اللتان آلت ملكيتهما إلى الدولة نتيجة لتصفية صندوق التوفير الليبي والآتي بيانهما:
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.