Skip to main content

قرار بتسجيل عمارتين في سجل أملاك الدولة

5 يونيو 1969

قرار بتسجيل عمارتين في سجل أملاك الدولة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968، 
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 28 سبتمبر لسنة 1965 بشأن التسجيل العقاري،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر

مادة 1 

تتخذ الإجراءات اللازمة لتسجل في سجل أملاك الدولة العمارتان اللتان آلت ملكيتهما إلى الدولة نتيجة لتصفية صندوق التوفير الليبي والآتي بيانهما:

  • العمارة الأولى: وتقع بشارع إدريان بلت بمدينة بنغازي رقم 1 وتابعة للكراسة القطعية رقم 11801 ويحدها شمالا شارع عمر فائق شنيب وجنوباً شارع إدريان بلت وشرقاً ملك حكومي وغرباً ملك لبلدية بنغازي
  • العمارة الثانية: وتقع بشارع إدريان بلت بمدينة بنغازي رقم 3 وتابعة للكراسة القطعية رقم 11801 ويحدها شمالا شارع عمر فائق شنيب وجنوباً شارع إدريان بلت وشرقاً وغرباً ملك حكومي والعمارتان مقامتان على أرض كانت تملكها بلدية بنغازي بموجب الكراسة رقم 11551

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 ربيع الأول 1389
  • الموافق 5 يونيو 1969
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء