قرار بتسجيل عمارتين في سجل أملاك الدولة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتسجيل عمارتين في سجل أملاك الدولة

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

تتخذ الإجراءات اللازمة لتسجل في سجل أملاك الدولة العمارتان اللتان آلت ملكيتهما إلى الدولة نتيجة لتصفية صندوق التوفير الليبي والآتي بيانهما:

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly