أدوات الوصول
قرار بترقية موظفين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى كل من: –
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.