Skip to main content

قرار بترقية موظفين

20 نوفمبر 1967

قرار بترقية موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 44 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
  • وعلى المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المادة 30 من المرسوم الملكى بقانون الصادر في أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يرقى كل من: –

  1. السيد، جلال أحمد الاى أمين، الى درجة مدير عام الخاصة ج ويكون مديراً عاماً للشئون الإدارية بوزارة الشئون البلدية.
  2. السيد، أحمد أبو الربيع الباروني، الى درجة مدير عام الخاصة ج ويكون مديراً عاماً للشئون المالية والحسابات بوزارة الشئون البلدية.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387 
  • الموافق 20 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.