Skip to main content

قرار بترقية موظفين

20 نوفمبر 1967

قرار بترقية موظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 44 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
  • وعلى المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المادة 30 من المرسوم الملكى بقانون الصادر في أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يرقى كل من: –

  1. السيد، جلال أحمد الاى أمين، الى درجة مدير عام الخاصة ج ويكون مديراً عاماً للشئون الإدارية بوزارة الشئون البلدية.
  2. السيد، أحمد أبو الربيع الباروني، الى درجة مدير عام الخاصة ج ويكون مديراً عاماً للشئون المالية والحسابات بوزارة الشئون البلدية.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387 
  • الموافق 20 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء