أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

نشر في

قرار بتحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون التأمين الإجتماعي 53 لسنة 1957 المعدلة بالقانون الصادر في 27 فبراير سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الإجتماعية،

قرر

مادة 1 

تكون مكافأة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الإجتماعي 3000ج.ل ثلاثة آلاف جنيه ليبى فى السنة، كما يتقاضى علاوة تمثيل قدرها 600 ج.ل ستمائة جنيه ليبي في السنة

مادة 2 

يمنح عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي من غير ممثلي الوزارات مكافأة شهرية مقدارها خمسون جنيها، ويمنح العضو من ممثلى الوزارات مكافأة شهرية مقدارها ثلاثون جنيها.

مادة 3 

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 19 شعبان 1387 
  • الموافق 21 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.