قرار بترقية موظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 44 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية،
- وعلى المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى المادة 30 من المرسوم الملكى بقانون الصادر في أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يرقى كل من: –
- السيد، جلال أحمد الاى أمين، الى درجة مدير عام الخاصة ج ويكون مديراً عاماً للشئون الإدارية بوزارة الشئون البلدية.
- السيد، أحمد أبو الربيع الباروني، الى درجة مدير عام الخاصة ج ويكون مديراً عاماً للشئون المالية والحسابات بوزارة الشئون البلدية.
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387
- الموافق 20 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء