قرار بترقية موظفين

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بترقية موظفين

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يرقى كل من: –

  1. السيد، جلال أحمد الاى أمين، الى درجة مدير عام الخاصة ج ويكون مديراً عاماً للشئون الإدارية بوزارة الشئون البلدية.
  2. السيد، أحمد أبو الربيع الباروني، الى درجة مدير عام الخاصة ج ويكون مديراً عاماً للشئون المالية والحسابات بوزارة الشئون البلدية.

مادة 2 

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly