قرار بترقية موظف
14 ديسمبر 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 ديسمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية, العمل
قرار بترقية موظف
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 64 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية
قرر
مادة 1
يرقى الى درجة مدير عام السيد، عبد السلام محمد الشتيوي، ويعين مديراً عاماً للادارة العامة لشئون التأجير والأثاث بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار ويعمل به أعتباراً من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 13 رمضان 1387.
- الموافق 14 ديسمبر 1967.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.