قرار بترقية موظف
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 64 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية
قرر
مادة 1
يرقى الى درجة مدير عام السيد، عبد السلام محمد الشتيوي، ويعين مديراً عاماً للادارة العامة لشئون التأجير والأثاث بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار ويعمل به أعتباراً من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 13 رمضان 1387.
- الموافق 14 ديسمبر 1967.
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء