قرار بترقية بعض الموظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار بترقية بعض الموظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر،
- بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، ابراهيم محمد الفلاح، الوكيل المساعد بوزارة التربية والتعليم وكيلا بالوزارة المذكورة.
مادة 2
يرقى السيد، صالح السنوسي فطيس، مدير عام التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وكيلا مساعداً بالوزارة المذكورة.
مادة 3
يرقى إلى درجة مدير عام بوزارة التربية والتعليم كل من:
- السيد، أحمد الزروق القاضى
- السيد، محمد مصطفى بزامة
- السيد، محمد رجب عياد
- السيد، فرج حامد مطر
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387
- الموافق 20 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.