قرار بترقية بعض الموظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر،
- بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
قرر
مادة 1
يرقى السيد، ابراهيم محمد الفلاح، الوكيل المساعد بوزارة التربية والتعليم وكيلا بالوزارة المذكورة.
مادة 2
يرقى السيد، صالح السنوسي فطيس، مدير عام التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وكيلا مساعداً بالوزارة المذكورة.
مادة 3
يرقى إلى درجة مدير عام بوزارة التربية والتعليم كل من:
- السيد، أحمد الزروق القاضى
- السيد، محمد مصطفى بزامة
- السيد، محمد رجب عياد
- السيد، فرج حامد مطر
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387
- الموافق 20 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء