Skip to main content

قرار بترقية بعض الموظفين

20 نوفمبر 1967

قرار بترقية بعض الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بإنشاء وكالة الأنباء الليبية رقم 17 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة،

قرر

مادة 1

يرقى إلى درجة مدير عام:

  1. السيد، عبد اللطيف الفيتوري ويكون – مديراً عاماً لادارة الاعلام بوزارة الإعلام والثقافة
  2. السيد، عبد السلام بوغرارة ويكون – مديراً عاماً لادارة العلاقات العامة بوزارة الإعلام والثقافة
  3. السيد، مبروك الجيبانى ويكون – مديراً عاماً لمصلحة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام والثقافة
  4. السيد، حمزة محفوظ ويكون – مديراً عاماً بوزارة الاعلام والثقافة

مادة 2 

يعين السيد، محمد فخر الدين نائباً لمدير عام وكالة الأنباء الليبية بالدرجة الأولى وتسند إليه مؤقتاً رئاسة تحرير الوكالة.

مادة 3

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387
  • الموافق 20 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء