قرار بترقية بعض الموظفين
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى إلى درجة مدير عام:
مادة 2
يعين السيد، محمد فخر الدين نائباً لمدير عام وكالة الأنباء الليبية بالدرجة الأولى وتسند إليه مؤقتاً رئاسة تحرير الوكالة.
مادة 3
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.