Skip to main content

قرار بترقية بعض الموظفين

20 نوفمبر 1967

قرار بترقية بعض الموظفين

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون بإنشاء وكالة الأنباء الليبية رقم 17 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة،

قرر

مادة 1

يرقى إلى درجة مدير عام:

  1. السيد، عبد اللطيف الفيتوري ويكون – مديراً عاماً لادارة الاعلام بوزارة الإعلام والثقافة
  2. السيد، عبد السلام بوغرارة ويكون – مديراً عاماً لادارة العلاقات العامة بوزارة الإعلام والثقافة
  3. السيد، مبروك الجيبانى ويكون – مديراً عاماً لمصلحة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام والثقافة
  4. السيد، حمزة محفوظ ويكون – مديراً عاماً بوزارة الاعلام والثقافة

مادة 2 

يعين السيد، محمد فخر الدين نائباً لمدير عام وكالة الأنباء الليبية بالدرجة الأولى وتسند إليه مؤقتاً رئاسة تحرير الوكالة.

مادة 3

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387
  • الموافق 20 نوفمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.