قرار بترقية بعض الموظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون بإنشاء وكالة الأنباء الليبية رقم 17 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة،
قرر
مادة 1
يرقى إلى درجة مدير عام:
- السيد، عبد اللطيف الفيتوري ويكون – مديراً عاماً لادارة الاعلام بوزارة الإعلام والثقافة
- السيد، عبد السلام بوغرارة ويكون – مديراً عاماً لادارة العلاقات العامة بوزارة الإعلام والثقافة
- السيد، مبروك الجيبانى ويكون – مديراً عاماً لمصلحة المطبوعات والنشر بوزارة الإعلام والثقافة
- السيد، حمزة محفوظ ويكون – مديراً عاماً بوزارة الاعلام والثقافة
مادة 2
يعين السيد، محمد فخر الدين نائباً لمدير عام وكالة الأنباء الليبية بالدرجة الأولى وتسند إليه مؤقتاً رئاسة تحرير الوكالة.
مادة 3
على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 شعبان 1387
- الموافق 20 نوفمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء