Skip to main content

قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

24 أبريل 1969

قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 23 إبريل سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

يرقى السكرتيرون الأوائل الآتية اسماؤهم الى درجة مستشار: 

  •  السيد، حسين الشريف.
  •  السيد، علي الشامس مختار.
  •  السيد، علي الهادي مرغم.
  •  السيد، الصويعي الادهم.
  •  السيد، مختار العجيلي.
  •  السيد، علي الغدامسي.
  •  السيد، عبد الفتاح النعاس.
  •  السيد، محمود البكوش.

مادة 2 

يرقى السكرتيرون الثوانى الآتية اسماؤهم الى درجة سكرتير أول:

  •  السيد، عيسى البعباع.
  •  السيد، سليمان عتيقه.
  •  السيد، رمضان المانى.
  •  السيد، مفتاح النائلي.
  •  السيد، عبد الله الغرياني.
  •  السيد، فرحات القروي.
  •  السيد، عمر أبو عرقوب.
  •  السيد، سعيد السعيطي.
  •  السيد، عبد العظيم بعيو.

مادة 3 

يرقى من درجة سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثان كل من:

  •  السيد، محمد حسين لياس.
  •  السيد، سالم أحمد بوشحيمة.

مادة 4 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 7 صفر 1389.
  • الموافق 24 أبريل 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء