بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 23 إبريل سنة 1968،
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يرقى السكرتيرون الأوائل الآتية اسماؤهم الى درجة مستشار:
السيد، حسين الشريف.
السيد، علي الشامس مختار.
السيد، علي الهادي مرغم.
السيد، الصويعي الادهم.
السيد، مختار العجيلي.
السيد، علي الغدامسي.
السيد، عبد الفتاح النعاس.
السيد، محمود البكوش.
مادة 2
يرقى السكرتيرون الثوانى الآتية اسماؤهم الى درجة سكرتير أول:
السيد، عيسى البعباع.
السيد، سليمان عتيقه.
السيد، رمضان المانى.
السيد، مفتاح النائلي.
السيد، عبد الله الغرياني.
السيد، فرحات القروي.
السيد، عمر أبو عرقوب.
السيد، سعيد السعيطي.
السيد، عبد العظيم بعيو.
مادة 3
يرقى من درجة سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثان كل من:
السيد، محمد حسين لياس.
السيد، سالم أحمد بوشحيمة.
مادة 4
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.