قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
24 أبريل 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960 والقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 23 إبريل سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يرقى السكرتيرون الأوائل الآتية اسماؤهم الى درجة مستشار:
- السيد، حسين الشريف.
- السيد، علي الشامس مختار.
- السيد، علي الهادي مرغم.
- السيد، الصويعي الادهم.
- السيد، مختار العجيلي.
- السيد، علي الغدامسي.
- السيد، عبد الفتاح النعاس.
- السيد، محمود البكوش.
مادة 2
يرقى السكرتيرون الثوانى الآتية اسماؤهم الى درجة سكرتير أول:
- السيد، عيسى البعباع.
- السيد، سليمان عتيقه.
- السيد، رمضان المانى.
- السيد، مفتاح النائلي.
- السيد، عبد الله الغرياني.
- السيد، فرحات القروي.
- السيد، عمر أبو عرقوب.
- السيد، سعيد السعيطي.
- السيد، عبد العظيم بعيو.
مادة 3
يرقى من درجة سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثان كل من:
- السيد، محمد حسين لياس.
- السيد، سالم أحمد بوشحيمة.
مادة 4
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 7 صفر 1389.
- الموافق 24 أبريل 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء