قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يرقى السكرتيرون الأوائل الآتية اسماؤهم الى درجة مستشار: 

مادة 2 

يرقى السكرتيرون الثوانى الآتية اسماؤهم الى درجة سكرتير أول:

مادة 3 

يرقى من درجة سكرتير ثالث إلى درجة سكرتير ثان كل من:

مادة 4 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly