Skip to main content

قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية لدائرة القصبات الشاغرة وفتح باب الترشيح فيها

17 ديسمبر 1961

قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية لدائرة القصبات الشاغرة وفتح باب الترشيح فيها

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل.
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس النواب المؤرخ 12- 12- 1961- المتضمن الاشعار بخلو دائرة القصبات بولاية طرابلس.

قرر

مادة 1 

تجرى الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب بدائرة القصبات بولاية طرابلس يوم الثلاثاء 13 من مارس 1962.

مادة 2

يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة المشار إليها في المادة السابقة لمدة يوم واحد هو يوم الأحد 25 من فبراير 1962 ولا تقبل طلبات الترشيح التي تقدم بعد الساعة الثانية من مساء اليوم المذكور.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 17 من ديسمبر 1961
  • وزير العدل بالنيابة