قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية لدائرة القصبات الشاغرة وفتح باب الترشيح فيها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 ديسمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية لدائرة القصبات الشاغرة وفتح باب الترشيح فيها
وزير العدل
- بعد الاطلاع على المادة 21 من قانون الانتخاب رقم 5 لسنة 1951 المعدل.
- وعلى كتاب السيد رئيس مجلس النواب المؤرخ 12- 12- 1961- المتضمن الاشعار بخلو دائرة القصبات بولاية طرابلس.
قرر
مادة 1
تجرى الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب بدائرة القصبات بولاية طرابلس يوم الثلاثاء 13 من مارس 1962.
مادة 2
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة المشار إليها في المادة السابقة لمدة يوم واحد هو يوم الأحد 25 من فبراير 1962 ولا تقبل طلبات الترشيح التي تقدم بعد الساعة الثانية من مساء اليوم المذكور.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 17 من ديسمبر 1961
- وزير العدل بالنيابة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.