قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية لدائرة القصبات الشاغرة وفتح باب الترشيح فيها

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار بتحديد ميعاد الانتخابات التكميلية لدائرة القصبات الشاغرة وفتح باب الترشيح فيها

وزير العدل

قرر

مادة 1 

تجرى الانتخابات التكميلية لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب بدائرة القصبات بولاية طرابلس يوم الثلاثاء 13 من مارس 1962.

مادة 2

يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة المشار إليها في المادة السابقة لمدة يوم واحد هو يوم الأحد 25 من فبراير 1962 ولا تقبل طلبات الترشيح التي تقدم بعد الساعة الثانية من مساء اليوم المذكور.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly