قرار بتحديد مصروفات إجراءات الحجز والبيع الإداري لاستيفاء الضرائب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1971
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قرار بتحديد مصروفات إجراءات الحجز والبيع الإداري لاستيفاء الضرائب
وزير الخزانة،
- بعد الاطلاع على المادة 3/3 من القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري.
- وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب.
قرر
مادة 1
تحدد مصروفات إجراءات الحجز والبيع الإداري الذي تقوم به مصلحة الضرائب في حالة عدم الوفاء بالضرائب المستحقة على النحو الآتى:
- أ. ½% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات للتنبيه بأداء الضريبة المستحقة والإنذار بالحجز.
- ب. ½%من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات لمحضر الحجز.
- ج. 3% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات بيع إذا لم تجاوز هذه المبالغ 1000 ج. ل.
2% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات بيع عن ال 9000 ج. ل التالية من هذه المبالغ.
1% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات بيع عما زاد على ذلك من هذه المبالغ.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر فى 15/ 4/ 1391 هـ
- الموافق 9/ 6/ 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.