Skip to main content

قرار بتحديد مصروفات إجراءات الحجز والبيع الإداري لاستيفاء الضرائب

9 يونيو 1971

قرار بتحديد مصروفات إجراءات الحجز والبيع الإداري لاستيفاء الضرائب

وزير الخزانة،

  • بعد الاطلاع على المادة 3/3 من القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب.

قرر

مادة 1

تحدد مصروفات إجراءات الحجز والبيع الإداري الذي تقوم به مصلحة الضرائب في حالة عدم الوفاء بالضرائب المستحقة على النحو الآتى:

  • أ. ½% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات للتنبيه بأداء الضريبة المستحقة والإنذار بالحجز.
  • ب. ½%من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات لمحضر الحجز.
  • ج. 3% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات بيع إذا  لم تجاوز هذه المبالغ 1000 ج. ل.

2% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات بيع عن ال 9000 ج. ل التالية من هذه المبالغ.

1% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات بيع عما زاد على ذلك من هذه المبالغ.

مادة 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • صدر فى 15/ 4/ 1391 هـ
  • الموافق 9/ 6/ 1971 م