قرار بتحديد مصروفات إجراءات الحجز والبيع الإداري لاستيفاء الضرائب
وزير الخزانة،
- بعد الاطلاع على المادة 3/3 من القانون رقم 152 لسنة 1970 م بشأن الحجز الإداري.
- وبناء على ما عرضه مدير عام مصلحة الضرائب.
قرر
مادة 1
تحدد مصروفات إجراءات الحجز والبيع الإداري الذي تقوم به مصلحة الضرائب في حالة عدم الوفاء بالضرائب المستحقة على النحو الآتى:
- أ. ½% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات للتنبيه بأداء الضريبة المستحقة والإنذار بالحجز.
- ب. ½%من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات لمحضر الحجز.
- ج. 3% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات بيع إذا لم تجاوز هذه المبالغ 1000 ج. ل.
2% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات بيع عن ال 9000 ج. ل التالية من هذه المبالغ.
1% من المبالغ المحجوز من أجلها كمصروفات بيع عما زاد على ذلك من هذه المبالغ.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- وزير الخزانة
- صدر فى 15/ 4/ 1391 هـ
- الموافق 9/ 6/ 1971 م