بعد الاطلاع على المادة 9 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
وبناء على اقتراح مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
يكون علم البوليس الاتحادي على النحو التالي:
أحمر اللون، مستطيل الحجم، طوله 100 سم وعرضه 60 سم، في ركنه العلوي علم المملكة الليبية المتحدة، ويتوسطه شعار القوة وشعار المملكة الليبية المتحدة باللون الابيض، تعلوه كلمة – الله – الوطن- الملك مع عبارة قوة البوليس الاتحادي استقل بالشعار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.