قرار بتحديد علم قوة البوليس الاتحادي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتحديد علم قوة البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يكون علم البوليس الاتحادي على النحو التالي:

أحمر اللون، مستطيل الحجم، طوله 100 سم وعرضه 60 سم، في ركنه العلوي علم المملكة الليبية المتحدة، ويتوسطه شعار القوة وشعار المملكة الليبية المتحدة باللون الابيض، تعلوه كلمة – الله – الوطن- الملك مع عبارة قوة البوليس الاتحادي استقل بالشعار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly