Skip to main content

قرار بتحديد الأسماء التجارية للمصارف الليبية

13 نوفمبر 1969

قرار بتحديد الأسماء التجارية للمصارف الليبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389ه الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف،

قرر

مادة 1 

تحدد الأسماء التجارية للشركات المساهمة التي حلت محل فروع المصارف الأجنبية الليبية طبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389ه المشار إليه، وذلك على النحو المبين فيما يلى:

  1. مصرف الأمة ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع مصرف روما سابقا.
  2. مصرف الجمهورية ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع مصرف باركليز بنك دى.سی.و و. سابقا
  3. مصرف العروبة ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع المصرف العربى سابقاً
  4. مصرف الاستقلال ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع مصرف نابولى سابقاً

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • وزير المالية
  • صدر في 3 رمضان 1389 ه
  • الموافق 13 نوفمبر 1969