قرار بتحديد الأسماء التجارية للمصارف الليبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389ه الموافق 13 نوفمبر 1969 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف،
قرر
مادة 1
تحدد الأسماء التجارية للشركات المساهمة التي حلت محل فروع المصارف الأجنبية الليبية طبقاً لقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389ه المشار إليه، وذلك على النحو المبين فيما يلى:
- مصرف الأمة ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع مصرف روما سابقا.
- مصرف الجمهورية ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع مصرف باركليز بنك دى.سی.و و. سابقا
- مصرف العروبة ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع المصرف العربى سابقاً
- مصرف الاستقلال ويطلق على شركة المساهمة التي حلت محل فرع مصرف نابولى سابقاً
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- وزير المالية
- صدر في 3 رمضان 1389 ه
- الموافق 13 نوفمبر 1969