أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتشكيل اللجان المؤقتة لإدارة المصارف الليبية

نشر في

قرار بتشكيل اللجان المؤقتة لإدارة المصارف الليبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 رمضان 1389 ه الموافق 13 نوفمبر 1969م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف،
  • و على قرار وزير المالية الصادر في 3 رمضان 1389 ه الموافق 13 نوفمبر 1969م بتحديد الأسماء التجارية للمصارف الليبية،

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الامة من:

  1. السيد، عبد الرحيم النعاس – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة 
  2. السيد، محمد عاصيم برشان – ممثلا للحكومة 
  3. المدير المقيم لفرع مصرف روما سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور

مادة 2 

تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الجمهورية من:

  1. السيد، أحمد عبد الله الشريف – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
  2. السيد، محمد الشريف – ممثلا للحكومة
  3. المدير المقيم لفرع مصرف
  4. باركليز بنك دى.سي.أو. سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور

مادة 3 

تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف العروبة من:

  1. السيد، عياد الصيد دحيم – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
  2. السيد، محمد مختار عصمان – ممثلا للحكومة 
  3. المدير المقيم لفرع المصرف العربي سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور

مادة 4 

تشكل اللجنة المؤقتة لإدارة مصرف الاستقلال من:

  1. السيد، ابراهيم الفيتوري – ممثلا للحكومة ورئيساً للجنة
  2. السيد، سالم عاشور أحمد – ممثلا للحكومة
  3. المدير المقيم لفرع مصرف نابولى سابقاً – ممثلا للمصرف المذكور

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر في 3 رمضان 1389 ه 
  • الموافق 13 نوفمبر 1969
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • وزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.