قرار بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للسياحة والإدارة العامة للآثار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
-
19691119-DEC-COM
قرار بتحديد اختصاصات الإدارة العامة للسياحة والإدارة العامة للآثار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 15 رجب 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر 1969 بإنشاء إدارات عامة،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
قرر
مادة 1
تختص الإدارة العامة للسياحة بما يأتي:-
- الإشراف على شئون السياحة بالجمهورية العربية الليبية
- متابعة تنفيذ توصيات مجلس السياحة
- تنشيط الحركة السياحية في البلاد وتيسير قدوم السياح إليها.
- الإعلام السياحي في الداخل والخارج
- اقامة المهرجانات لخدمة السياح، وإقامة وتنظيم المخيمات المخصصة للسياح ذوي الدخل المحدود
- منح الصفة السياحية للفنادق والنزل والمطاعم وغيرها من المحال العامة والترخيص بانشائها وادارتها وتجديد درجتها السياحية
- والاشراف عليها
- الترخيص بإنشاء وادارة مكاتب السفر والسياحة والإشراف عليها ومراقبتها
- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي و الترخيص بمزاولتها والإشراف على مهنة العمل في الفنادق والنزل والمحال العامة السياحية.
- مراقبة أسعار الخدمات والمواد التى تقدم فى المحال العامة السياحية.
- التوصية بمنح الاعفاءات الجمركية أو الضريبية للمنشآت السياحية أو الحرمان منها وفقاً لأحكام قانون السياحة رقم 44 لسنة 1968.
- إعداد الخرائط وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لزيادة حجم السياحة وتنمية الاقتصاد الوطني السياحي
وتحدد بقرار من وزير الاقتصاد إجراءات وأوضاع مباشرة هذه الاختصاصات
مادة 2
تختص الإدارة العامة للآثار بما يأتي:
- الاشراف على الآثار والأماكن الاثرية والمتاحف
- القيام بالحفريات للكشف والتنقيب عن الآثار
- تحديد ما يعتبر اثراً من المنقولات والعقارات أو الأماكن التاريخية وتسجيلها
- صيانة الآثار وترميمها وعرضها بما يظهر قيمتها التاريخية والفنية وإنشاء ما يلزم لها من متاحف
- الترخيص بإجراء حفريات أثرية والإشراف عليها.
- منع إقامة أية منشآت بالأماكن الأثرية.
- دراسة جميع الآثار العقارية وجميع الوثائق العلمية والنصوص والمعلومات التاريخية المتعلقة بها
وتحدد بقرار من وزير التربية والإرشاد القومى إجراءات وأوضاع مباشرة هذه الاختصاصات.
مادة 3
تدمج وتوزع الاجهزة التى كانت تابعة لوزارة السياحة والآثار الملغاة، بجميع موظفيها ومستخدميها وكادرها وذلك على النحو التالي:
أولا – يؤول الى الادارة العامة للسياحة ما يأتي:-
- إدارة الشئون العامة والإدارية والمالية للسياحة
- الادارة الفنية لشئون السياحة بقسميها التخطيط والمشروعات.
- إدارة السياحة
- مراقبات السياحة بالمحافظات مع
ثانيا – يؤول الى الإدارة العامة للآثار ما يأتي: –
- إدارة الشئون العامة والإدارية والمالية للآثار
- الادارة الفنية لشئون الآثار
- مراقبات الآثار بالمحافظات
مادة 4
ينقل وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومديرو العموم الذين كانوا يعملون بوزارة السياحة والآثار الملغاة بدرجاتهم ورواتبهم الحالية إلى الإدارة العامة للخدمة المدنية ويوضعون تحت تصرفها:
ويقترح رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية توزيع الموظفين المذكورين وفقاً لتخصصاتهم على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة حسب احتياجات كل منها وبالاتفاق معها.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس بتاريخ 9 رمضان 1389 هـ
- الموافق 19 نوفمبر 1969م