أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازى من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليه 1961 والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازى، وذلك على النحو المبين فى المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • صدر في 10 رمضان 1389 ه
  • الموافق 20 نوفمبر 1969م
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة للعرض على مجلس الوزراء الموقر بشأن اعتبار إنشاء محطات وشبكات كهرباء فرعية بمدينة بنغازى و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للمشروع

دعت الضرورة الى اقامة محطات وشبكات كهرباء فرعية ومنشآت أخرى عليها في مدينة بنغازى وفى 18 ربيع الثاني 1389 ه الموافق 3 يوليو 1969 م انعقد مجلس ادارة المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الشرقية وبحث هذا المشروع وانتهى الى الرأى على شراء الأراضي اللازمة لهذا المشروع وحصر القطع التي استقر عليها الاختيار.

وقد تعينت حدود المشروع وتبينت مساحاته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق وفيما يلى بيان الأراضي ومساحتها.

  1. قطعة الارض الواقعة عند ملتقى سكة حديد القمراشه بنغازي ومساحتها 4179 أربعة آلاف ومائة وتسعة وسبعون متراً مربعاً.
  2. قطعة الارض الواقعة عند مفترق طريق بنينا بنغازي سيدي عبيد ومساحتها 4438,5 أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ونصف متراً مربعاً.
  3. قطعة الأرض الواقعة على طريق بنينا بنغازي قبل الكوبرى الجديد بنحو خمسمائة متر وتبلغ مساحتها 1843,9 ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون متراً مربعاً.

وبحسب الظاهر من الأوراق فإن ملاك بعض هذه القطع هم السيد خليل الدواوى للقطعة الثانية.

أما بالنسبة للقطعتين الأولى والثالثة فلم يعرف مالكهما ونظراً لانحلال مجلس الإدارة المشار إليها لحالة الاستعجال الملجئة وقيام الضرورة الملحة لتنفيذ هذا المشروع الحيوى فى أقرب وقت ممكن لما تقتضيه المصلحة العامة التي تفوق مصلحة الأفراد.

لذلك يتعين إصدار قرار باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة وفقاً لما تقضى به أحكام قانون نزع الملكية الصادر في 3 يوليه 61 و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع تطبيقاً لنص المادة 22 من ذلك القانون والتي تنص على أن هذا الإجراء يتخذ اذا كان المشروع مطلوباً تنفيذه دون إبطاء على أن يعوض ملاك الاراضى التي تنزع ملكيتها تعويضاً عادلا واتخاذ الإجراءات التي قضت بها أحكام ذلك القانون ويرجى من مجلس الوزراء الموقر التفضل بالموافقة على القرار المرافق.

  • دكتور عمر الهادى رمضان
  • وزير الأشغال العامة
  • صدر في 12 رمضان 1389 ه.
  • الموافق 22 نوفمبر 1969م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.