Skip to main content

قرار بتجديد تعيين الخبير المالي والاقتصادي

14 نوفمبر 1968

قرار بتجديد تعيين الخبير المالي والاقتصادي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 يناير سنة 1965 بلائحة استخدام الموظفين بعقود،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يجدد تعيين المستر ،سيسل بيت هار دیگر، خبيرا اقتصاديا وماليا برئاسة مجلس الوزراء في الدرجة الخاصة «أ» بمرتب قدره ستة آلاف جنيه سنويا وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من 15 نوفمبر سنة 1966.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 1 شعبان 1386 ه.
  • الموافق 14 نوفمبر 1968 م.
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء