قرار بتجديد تعيين الخبير المالي والاقتصادي

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتجديد تعيين الخبير المالي والاقتصادي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يجدد تعيين المستر ،سيسل بيت هار دیگر، خبيرا اقتصاديا وماليا برئاسة مجلس الوزراء في الدرجة الخاصة «أ» بمرتب قدره ستة آلاف جنيه سنويا وذلك لمدة سنة واحدة تبدأ من 15 نوفمبر سنة 1966.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly