Skip to main content

قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية

8 فبراير 1961

قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

وافق المجلس على منح الوليد ابن خالد أبو الوليد القرقني الجنسية الليبية بطريق الاختيار.

مادة 2

على وزير الخارجية إصدار شهادة الجنسية للشخص المذكور وفقاً لأحكام قانون الجنسية المشار إليه.

  • صدر بطرابلس في 22 شعبان 1380
  • الموافق 8 فبراير 1961 م
  • عبد الرحمن القلهود
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة