قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
وافق المجلس على منح الوليد ابن خالد أبو الوليد القرقني الجنسية الليبية بطريق الاختيار.
مادة 2
على وزير الخارجية إصدار شهادة الجنسية للشخص المذكور وفقاً لأحكام قانون الجنسية المشار إليه.
- صدر بطرابلس في 22 شعبان 1380
- الموافق 8 فبراير 1961 م
- عبد الرحمن القلهود
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة