قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بالموافقة على منح الجنسية الليبية

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

وافق المجلس على منح الوليد ابن خالد أبو الوليد القرقني الجنسية الليبية بطريق الاختيار.

مادة 2

على وزير الخارجية إصدار شهادة الجنسية للشخص المذكور وفقاً لأحكام قانون الجنسية المشار إليه.

ls.org.ly