قرار بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة للقيام بأعمال الوكالات الملاحية البحرية والشحن والتفريغ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 يناير 1978
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: النقل البحري
قرار بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة للقيام بأعمال الوكالات الملاحية البحرية والشحن والتفريغ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون التجاري والقانون البحري والقانون رقم 65 لسنة 1975 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ .
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1975 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 بشأن اشتراك العاملين في المنشآت الإدارية والأرباح.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1973م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك.
- وعلى القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن إنشاء غرف الملاحة البحرية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975م بشأن تنظيم وزارة النقل البحري.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة .وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وبناء على ما عرضه أمين النقل البحري
قررت
مادة 1
يؤذن لكل من المؤسسة العامة للموانئ والمنائر والشركة الوطنية العامة للنقل البحري في تأسيس خمس شركات مساهمة للقيام بأعمال الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية.
مادة 2
يجري تأسيس الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً لأحكام القانون التجاري والقوانين أرقام 65 لسنة 1970 ، 87 لسنة 1975 ، 11 لسنة 1975 ، 17 لسنة 1977 المشار إليها مع مراعاة الأحكام الآتية:
- يحدد مركز هذه الشركات على أساس أن تكون اثنتان في كل من طرابلس وبنغازي والخامسة بدرنة.
- يكون رأس مال كل شركة من الشركات الأربعة الأولى 250.000 د.ل مائتان وخمسين ألف دينار مقسمة إلى 25.000 خمسة وعشرين ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات .أما الشركة الخامسة فيكون رأسمالها 100.000 مائة ألف دينار مقسمة إلى 10.000 عشرة آلاف قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات.
- تكون مساهمة كل من المؤسسة العامة للموانئ والمنائر والشركة الوطنية العامة للنقل البحري بنسبة 40% من رأس مال كل شركة من هذه الشركات وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام على أن تكون أولوية المساهمة للوكالات الملاحية البحرية المقيدة بغرفتي ملاحة طرابلس وبنغازي والعاملين بهذه الوكالات.
- ولا يجوز أن يزيد قيمة الأسهم التي يكتتب بها كل مساهم على 10.000 د.ل عشرة آلاف دينار ليبي.
- إذا لم يتيسر الاكتتاب في الجزء الباقي من رأس المال الـ60% تقوم كل من المؤسسة العامة للموانئ والمنائر والشركة الوطنية العامة للنقل البحري بتغطية واستكمال رأس مال كل شركة
مادة 3
- تقتصر مزاولة الوكالات الملاحية في الموانئ البحرية النفطية على الوكالة العالمية للملاحة التابعة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
- وتقتصر مزاولة أعمال الشحن والتفريغ من على ظهر البواخر والسفن الرصيف وبالعكس ، والتغليف ، التحزيم والصندقة والتوكيلات الملاحية على شركات القطاع العام والشركات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار .وذلك اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة 4
تشكل لجنة برئاسة وكيل أمانة النقل البحري وعضوية كل من رئيس اللجنة الشعبية العليا للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تتولى بالاتفاق مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المشار إليها إلحاق العاملين بميناء طرابلس البحري التابع للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر بقطاع الشحن والتفريغ على ظهر البواخر والسفن التابعين للوكالات الملاحية والمحالين للعمل بالميناء المذكور بتاريخ 23 ربيع الأول 1392 الموافق 16 إبريل 1972م بهذه الشركات بمجرد قيدها في السجل التجاري وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية من حيث المرتب والأجر بعد تصفية مستحقاتهم القانونية والى أن يتم إلحاقهم يستمرون في تأدية أعمالهم.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبدالعاطي العبيدي
- رئيس اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3 صفر 1397ه
- الموافق: 12 يناير 1978م