Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد

9 ديسمبر 1967

قرار بالموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة ٨٤ من الدستور
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية

قرر

مادة 1 

ووفق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد المرافقة لهذا القرار والموقع عليها في مدينة طرابلس يوم 2 مارس سنة 1966

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387
  • الموافق 9 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء