قرار بالموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ووفق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد المرافقة لهذا القرار والموقع عليها في مدينة طرابلس يوم 2 مارس سنة 1966
مادة 2
على وزيرى الخارجية والداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.