قرار بالموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بالموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ووفق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد المرافقة لهذا القرار والموقع عليها في مدينة طرابلس يوم 2 مارس سنة 1966

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly