قرار بالموافقة على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة ٨٤ من الدستور
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية
قرر
مادة 1
ووفق على اتفاقية الصداقة وحسن الجوار المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد المرافقة لهذا القرار والموقع عليها في مدينة طرابلس يوم 2 مارس سنة 1966
مادة 2
على وزيرى الخارجية والداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387
- الموافق 9 ديسمبر 1967
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء