أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على اتفاقية التبادل التجاري المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد

نشر في

قرار بالموافقة على اتفاقية التبادل التجاري المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 84 من الدستور 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية

قرر

مادة 1

ووفق على اتفاقية التبادل التجارى المعقودة بين المملكة الليبية وجمهورية تشاد المرافقة لهذا القرار والموقع عليها في مدينة طرابلس يوم 2 مارس سنة 1966.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والتجارة والاقتصاد تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 8 رمضان 1387
  • الموافق 9 ديسمبر 1967
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية تبادل تجارى بين حكومة المملكة الليبية و حكومة جمهورية تشاد

  • إن حكومة المملكة الليبية من جهة وحكومة جمهورية تشاد من جهة أخرى رغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية وتنظيم التبادل التجارى بينهما 

قد اتفقتا على مايلي:-

مادة 1

تتعهد الحكومتان بزيادة وتشجيع إمكانيات التصدير والتوريد المتبادل بينهما وذلك بشتى الوسائل الخاصة بذلك.

مادة 2

يوافق الطرفان المتعاقدان على أن تكون البضائع الواردة في القائمتين المرفتمتين بهذه الاتفاقية أساس التبادل التجارى بين البلدين.على أن لا تحول هاتان القائمتان دون التعامل فى بضائع أخرى لم ترد فيهما وذلك باتفاق الطرفين.

و تمثل القائمة أ البضائع الليبية الأصل التي يمكن تصديرها الى تشاد.

وتمثل القائمة ب البضائع التشادية الاصل التي يمكن تصديرها الى ليبيا.

مادة 3

وتعتبر ليبية في هذا الاتفاق تلك البضائع الطبيعية المستخرجة من التربة أو المزروعة في ليبيا كذلك البضائع المصنوعة في ليبيا كما تعتبر تشادية في هذا الاتفاق تلك البضائع الطبيعية المستخرجة من التربة او المزروعة فى تشاد كذلك البضائع المصنوعة في تشاد ها ويحدد أصل البضائع المنتجة في احدى البلدين المتعاقدين باستعمال مواد مزروعة أو مستخرجة من الأرض أو مصنوعة في بلد آخر وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في كل من البلدين المتعاقدين 

مادة 4 

يتعهد الطرفان المتعاقدان على تبادل منح التسهيلات اللازمة لتصدير وتوريد البضائع المذكورة في القائمتين المشار إليهما في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.كما يتعهد الجانبان المتعاقدان على منح تراخيص الاستيراد والتصدير وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى كل من البلدين المتعاقدين.

يوافق الطرفان المتعاقدان على معاملة كل منهما للآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية فى علاقتهما التجارية، ولا ينطبق ذلك على: 

  • أ- المزايا التي قد يكون أحد الطرفين منحها لأطراف أخرى قبل عقد هذه الاتفاقية 
  • ب- المزايا الناشئة أو التى قد تنشأ من ارتباط أحد الطرفين باتحاد جمركي أو اتفاق تبادل حر

مادة 6 

يوافق الطرفان المتعاقدان على اقامة مراكز تجارية ومعارض دائمة أو مؤقته في بلد الطرف الآخر كما يوافق الطرفان المتعاقدان على تبادل التسهيلات اللازمة لإقامة هذه المراكز والمعارض في حدود القوانين واللوائح المعمول بها في البلدين المتعاقدين

مادة 7 

تم المدفوعات الناتجة عن المبادلات التجارية موضوع هذه الاتفاقية وفقاً القوانين العملة والتجارة الخارجية المعمول بها في كل من البلدين المتعاقدين

مادة 8

تشكل لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الحكومتين الموقعتين على هذه الاتفاقية تجتمع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين للنظر في تذليل الصعوبات التي قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، واللجنة مخولة بتقديم المقترحات التي من شأنها المساهمة فى تطوير العلاقات التجارية بين البلدين إلى حكومتي البلدين المتعاقدين

مادة 9

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائياً سنة بعد أخرى ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته كتابياً في انهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.كما يجوز تعديل أحكامها باتفاق الطرفين المتعاقدين

مادة 10

يبدأ في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها و تصبح سارية المفعول بصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستورية فى كل من البلدين المتعاقدين

  • عقدت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس الغرب يوم أثنين مارس سنة الف وتسعمائة وست وستين في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية و کلاهما متساو في القوة
  • عن حكومة المملكة الليبية
  • أحمد الصويدق
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • عن حكومة جمهورية تشاد
  • عبد الله لأمانة 
  • وزير الاقتصاد والنقل

القائمة أ

بضائع من أصل ليبي:-

  1. تبغ
  2. سجائر
  3. فواكه
  4. فواكه معلبة
  5. زيتون
  6. زيت زيتون
  7. مياه معدنية
  8. مشروبات غازية
  9. نبیذ
  10. ملح
  11. مكرونة
  12. طماطم معلبة
  13. أسماك معلبة سردينة- تن 
  14. أسماك طازجة
  15. منسوجات
  16. منتجات بترولية
  17. حلويات ومرطبات
  18. اسمنت
  19. جبس

القائمة ب

بضائع من أصل تشاد:-

  1. لحوم طازجة حيوانات
  2. جلود خام.
  3. جلود مصنوعة
  4. سمك نهري
  5. عطور
  6. زبدة
  7. قطن
  8. كاكاوية لاستخراج الزيت 
  9. صمغ عربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.