Skip to main content

قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1971 م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية

13 أبريل 1972

قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 1971 م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على

قرر

الباب الأول تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها

الفصل الأول تأسيس الجمعيات المحلية والنوعية

مادة 1

يتم تأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية على النحو الوارد في المواد التالية.

مادة 2

يقدم مؤسسو الجمعية التعاونية الزراعية طلب شهرها إلى مكتب التعاون بمديرية الزراعة المختصة بالمحافظة الكائنة في دائرتها الجمعية على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

  • أ. ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس ونظام الجمعية الداخلي موقعاً عليها من المؤسسين.
  • ب. محضر انتخاب اللجنة المؤقتة التي ينتخبها مؤسسو الجمعية من بينهم لإتمام إجراءات الشهر.
  • ج. مشروع الخطة الخاصة بنشاط الجمعية الذى يعده المؤسسون لعرضه على الجمعية العمومية في أول إجتماع لها لإقراره. 
  • د. إيصال إيداع رأس مال الجمعية في المصرف الزراعى أو أحد فروعه. 
  • هـ. كشف أسماء المساهمين وقيمة اكتتاب كل منهم ورأس المال المدفوع.

مادة 3

يراجع مكتب التعاون بمديرية الزراعة المستندات المقدمة فإذا كانت مطابقة للقانون قام بأحالتها إلى مكتب التعاون بالوزارة وإلا فله أن يرفض أو يطلب تعديل النظام الداخلى بما يتفق مع أحكام القانون.

وعلى مكتب التعاون بمديرية الزراعة أن يخطر المؤسسين بالرفض أو بطلب التعديل أو بإحالة الطلب إلى الوزارة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب النهر إليه.

ولذوي الشأن أن يتظلموا من قرار المكتب بالرفض أو التعديل إلى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانهم بقرار الرفض أو التعديل.

ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزير وإلا أعتبر التظلم مرفوضاً.

مادة 4

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن تباشر إجراءات شهر الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشأ بحكم القانون رقم 123 لسنة 1970 م المشار إليه.

مادة 5

يتم شهر الجمعية التعاونية بتسجيلها في سجل خاص يعد لذلك في مكتب التعاون بالوزارة يدون فيه عقد التأسيس وملخص لبيانات النظام الداخلى للجمعية يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون الجمعيات التعاونية الزراعية والمادة 9 من هذه اللائحة وتعطى الجمعية رقماً مسلسلا و تختم نسخ عقد تأسيسها بخاتم يدل على إتمام إجراءات الشهر يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه وتاريخ نشر ملخص عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلي في إحدى الصحف اليومية واسم ورقم عددها الذي تم فيه النشر وفقاً لأحكام المادة 7.

وترسل إلى الجمعية نسخة من عقد تأسيسها ونظامها ويحتفظ بالنسخ الأخرى مع باقى الأوراق لدى مكتب التعاون بالوزارة.

مادة 6

يخصص بمكتب التعاون بمديرية الزراعة المحافظة سجل للجمعيات التعاونية التي يرفض طلب شهرها يدون فيه أسباب الرفض والأحكام والقرارات التي تصدر في هذا الشأن.

مادة 7

يعد مكتب التعاون بالوزارة ملخصاً لعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية وينشر في احدى الصحف اليومية.

ولا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها إلا بعد إتمام إجراءات تسجيلها ونشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلي وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

مادة 8

كل تعديل في النظام الداخلى للجمعية يجب شهره في سجل خاص بذلك يسجل به ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية التي قررت التعديل.

وتاريخ اجتماعها وينشر ملخص للتعديل فى إحدى الصحف اليومية.

ولا يكون التعديل نافذاً إلا بعد إتمام إجراءات تسجيله ونشر ملخصه.

مادة 9

يجب أن يشتمل عقد تأسيس الجمعية التعاونية الزراعية على البيانات الآتية: 

  1. تاريخ ومكان تحريره.
  2. اسم الجمعية ونوعها وأغراضها ومنطقة عملها.
  3. قيمة رأس المال المدفوع وقيمة السهم.
  4. أسماء الأعضاء المؤسسين ومحال إقامتهم وصناعة كل منهم أو مهنته

مادة 10

يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون الجمعيات التعاونية الزراعية.

مادة 11

على الجمعيات التي كانت قائمة عند العمل بقانون الجمعيات التعاونية الزراعية أن تعدل أنظمتها وفقاً لأحكامه لأحكام هذه اللائحة وعلى كل منها أن تتقدم بطلب إعادة شهرها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويقدم طلب إعادة شهر الجمعية من مجلس الادارة أو من يحل محله إلى مكتب التعاون بمديرية الزراعة المختصة بالمحافظة الكائن في دائرتها مقر الجمعية، على أن يرفق بالطلب ثلاث نسخ من النظام الداخلى للجمعية بعد تعديل بياناته موقعاً عليها من أعضاء مجلس الإدارة ويقدم مكتب التعاون بمديرية الزراعة المختصة بالمحافظة باتخاذ إجراءات إعادة شهر الجمعية طبقاً للأحكام الواردة بهذه اللائحة بشأن شهر الجمعيات عند تأسيسها.

الفصل الثاني تأسيس وشهر الجمعيات المشتركة والاتحاد التعاونى

مادة 12

تسرى الأحكام الواردة فى الفصل الأول من هذا الباب على تأسيس وشهر الجمعيات المشتركة والاتحاد التعاونى وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل، وطبيعة تكوين وعمل الجمعيات المشتركة والاتحاد

مادة 13

تكون العضوية في الجمعيات المشتركة بالمحافظات مقصورة على الجمعيات المحلية الزراعية التى تعمل فى نطاق المحافظة ويشمل مجال عمل الجمعية المشتركة كامل أنحاء المحافظة ويكون مقرها عاصمة المحافظة ولا يجوز أن تتكون بالمحافظة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية مشتركة واحدة.

مادة 14

تكون عضوية الاتحاد التعاوني للجمعيات التعاونية الزراعية مقصورة على الجمعيات التعاونية المشتركة بالمحافظات ويكون مقر الاتحاد مدينة طرابلس.

مادة 15

يتولى مكتب التعاون بالوزارة توجيه الدعوة إلى رؤساء مجالس إدارة الجمعيات المحلية الزراعية بكل محافظة للاجتماع في مقر مكتب التعاون بمديرية الزراعة بالمحافظة وانتخاب لجنة مؤقتة من بينهم تتولى القيام بشهر الجمعية المشتركة للمحافظة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 16

يصدر وزير الزراعة والاصلاح الزراعى قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من رؤساء مجالس إدارة الجمعيات المشتركة بالمحافظات تتولى شهر الاتحاد التعاوني للجمعيات التعاونية الزراعية.

الباب الثاني شروط العضوية وأسباب زوالها

مادة 17

يشترط فيمن يكون عضواً مساهماً بالجمعية التعاونية الزراعية المحلية ما يأتي: 

  • أ. أن يقبل كتابة نظام الجمعية وأن يفى بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم ودفع قيمتها كلها أو بعضها طبقاً لما يحدده النظام الداخلى.
  • ب. أن يكون من المشتغلين بالزراعة والحائزين بالملك أو بالإيجار أو وضع اليد أرضاً زراعية أو ما في حكمها أو مرعى للماشية “أو أن تكون له مصلحة تتصل بالزراعة فى منطقة عمل الجمعية”.
  • ج. أن يقرر مجلس الإدارة قبول عضويته بالجمعية بعد التثبت من توافر أن الشروط الواجب توافرها طبقاً لأحكام القانون وللنظام الداخلى للجمعية.

مادة 18

تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

  1. إذا انسحب العضو من الجمعية ويكون ذلك بطلب استقالته يقدمه لمجلس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل.
  2. إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة السابقة.
  3. إذا فصل العضو من الجمعية ويصدر قرار الفصل من الجمعية.

العمومية في الحالات الآتية:

  • أ. إذا أتى عملا من طبيعته أن يلحق بالجمعية فرراً جسيما مادياً أو أدباً.
  • ب. إذا لم يسدد ما عليه من ديون للجمعية في المهلة التي تحددها له الجمعية من تاريخ الاستحقاق.

مادة 19

للعضو الذي تزول عنه منة العضوية الحق فى استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية في الحدود الواردة فى المادة التالية وبشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية إلى أقل من نصف أقصى قيمة وصل إليها رأس المال منذ نشأة الجمعية وبشرط ألا يترتب على الاسترداد إخلال بما التزمت به الجمعية قبل الغير.

مادة 20

تسترد قيمة الأسهم في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة قيمتها الحقيقية في مال الجمعية الموجود فى ختام السنة المالية الجارية طبقاً للحساب الختامى المصدق عليه من الجمعية وبعد خصم كل ما على العضو من ديون للجمعية، ولا يدخل فى تقدير مال الجمعية. المال الاحتياطي ولا الديون المشكوك في تحصيلها.

وللجمعية أن تقرر رد قيمة الأسهم خلال الستة أشهر التالية لعمل الحساب الختامي السنوي. كما يكون لها الحق فى عدم رد أكثر من ربع رأس مال الجهة المدفوع خلال سنة واحدة.

ولا يجوز للجمعية أن ترد للعضو مبلغاً يزيد على القيمة التي دفعها عن الأسهم التي اكتتب فيها كما لا يجوز لها أن تصرف له أية فائدة عن الأسهم.

مادة 21

للعضو أن يتنازل عن أسهمه لأى شخص آخر تتوافر فيه شروط العضوية، سواء كان عضواً بالجمعية أو غير عضواً بها.

ولا يتم التنازل إلا بعد إخطار مجلس إدارة الجمعية به وموافقته على ذلك.

مادة 22

يبقى العضو المنسحب أو المفصول أو المتنازل عن اسهمه أو من زالت عنه صفة العضوية لأى سبب آخر مسئولا قبل الجمعية والغير لمدة سنتين من تاريخ خروجه من الجمعية عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها حتى تاريخ زوال صفة العضوية. وتكون هذه المسئولية طبقاً لما يقرره النظام الداخلى للجمعية وفي حدود قيمة الأسهم التي اكتتب بها العضو في رأس مال الجمعية.

الباب الثالث إدارة الجمعية التعاونية والجمعية العمومية

مادة 23

بعد أن یتم شهر الجمعية تدعو اللجنة المؤقتة الجمعية العمومية الأولى للاجتماع وتقوم الجهة الادارية المختصة بدعوة الجمعية العمومية الأولى في حالة عدم قيام اللجنة المؤقتة بتوجيه الدعوة لها خلال شهر من تاريخ اخطارها نسخة مختومة من عقد التأسيس والنظام الداخلى.

ويكون أول موضوع في جدول الأعمال هو النظر في قبول عضوية الأشخاص الذين ساهموا في الجمعية حتى تاريخ الاجتماع الأول للجمعية العمومية ولم تذكر أسماؤهم في عقد التأسيس والنظام الداخلى. ويكون لمن تقبل عضويته الحق بعد ذلك في التصويت على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال:

وتقوم اللجنة المؤقتة التي تولت إجراءات شهر الجمعية المشتركة بتوجيه الدعوة للجمعيات التعاونية المحلية الكائنة فى نطاق المحافظة لينتخب مجلس إدارة كل جمعية عضوين من بين أعضائه لتكوين الجمعية العمومية للجمعية المشتركة بالمحافظة، وتحدد هذه اللجنة موعد إنعقاد الجمعية العمومية الأولى للجمعية المشتركة، ويكون ذلك خلال شهر من التاريخ الذي يحدد لانتهاء الانتخابات وإلا قامت الجهة الإدارية المختصة بالدعوة إلى الاجتماع خلال الشهر التالى.

وتوجه اللجنة المؤقتة التي تولت إجراءات شهر الاتحاد التعاوني الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية الأولى لهذا الاتحاد في مدة شهر من تاريخ إتمام إجراءات الشهر وإلا قام وزير الزراعة والاصلاح الزراعى بالدعوة إلى اجتماع خلال الشهر التالى.

مادة 24

يرأس الجمعية العمومية الأولى أكبر الأعضاء سناً.

ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 25

تعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل خلال السنة، وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية

وتعقد الجمعية العمومية إجتماعاً غير عادى كلما كان ذلك ضرورياً لمصلحة الجمعية، ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة الادارية المختصة أو الاتحاد أو مجلس الادارة أو ربع ربع أعضاء الجمعية ويجب أن يلصق إعلان الدعوة على مقر الجمعية على أن يتم اللصق قبل ميعاد الانعقاد بعشرة أيام على الأقل.

مادة 26

يوجه مجلس الادارة الدعوة إلى إجتماع الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية قبل ميعاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويبين في الدعوة مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال ويتم توجيه الدعوة بطريق البريد المسجل.

وفى جميع الأحوال يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد التعاونى ولجنة المراقبة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل.

مادة 27

يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في القانون·

وإذا امتد نطاق عمل الجمعية المحلية ليشمل أكثر من قرية أو مدينة تعين أن يكون في مجلس الادارة ممثل على الأقل لكل منها، كما يتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية المشتركة بالمحافظة عضو واحد على الأقل من كل جمعية محلية وأن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية عضو واحد على الأقل من كل جمعية مشتركة.

مادة 28

يكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الادارة أحد عشر عضواً بالنسبة للجمعية المحلية وعدداً لا يزيد على 150% من عدد الجمعيات المحلية الكائنة بنطاق المحافظة بالنسبة للجمعيات المشتركة ولا يزيد على ضعف عدد الجمعيات المشتركة والنوعية بالمحافظات بالنسبة للاتحاد.

و لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي تعيين عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يجاوز عددهم ثلثي مجموع أعضاء المجلس.

مادة 29

مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب من انتهت عضويته.

مادة 30

يجتمع مجلس الإدارة إجتماعاً دورياً عادياً مرة على الأقل شهر في الموعد الذي يحدده المجلس في أول إجتماع له بعد انتخابه.

ويجوز كلما دعت الضرورة دعوة المجلس للاجتماع، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، أو بناء على دعوة من ثلث أعضاء المجلس، أو من الجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد.

مادة 31

إجتماعات المجلس في مقر الجمعية ويجوز لأسباب طارئة انعقاده في غير المقر.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. ويجب توجيه الدعوة إلى كل الأعضاء للاجتماع على أن يوضح بها جدول أعمال الجلسة.

فإذا انعقد المجلس في غير مقر الجمعية لأسباب طارئة وجب توجيه الدعوة إلى كل الأعضاء مع توقيعهم جميعاً بما يفيد علمهم بتاريخ الجلسة ومكانها. وإذا لم يتكامل العدد القانوني لصحة انعقاد المجلس أعيدت الدعوة إلى الاجتماع خلال أسبوعين من التاريخ الذي كان مقرراً لانعقاده الأول ويعتبر انعقاد المجلس صحيحاً في هذه الحالة مهما كان عدد أعضاء المجلس الحاضرين.

وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الرأى الذى منه رئيس الجلسة.

مادة 32

يرأس مجلس الإدارة رئيس المجلس وفى حالة غيابه يرأسه نائب الرئيس ويجب أن تدون محاضر جلسات المجلس في دفتر خاص بذلك ويوقع على المحضر جميع الأعضاء الحاضرين.

أما صور المحاضر فيوقع عليها رئيس الجلسة وأمين السر، ويجب أن ترقم صفحات سجل محاضر الجلسات بأرقام مسلسلة ويبقى دفتر محاضر الجلسات فى عهدة أمين الجمعية وختم الجمعية الرسمي في عهدة رئيس مجلس الإدارة.

مادة 33

يعرض مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية حسابات الجمعية شاملة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر مشفوعة بالمستندات المثبتة لها على الجهة المختصة بمراجعة الحسابات لفحصها قبل إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل وذلك بعد إتمام جرد مخازن وموجودات الجمعية جرداً فعلياً. ويجب أن تعرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ومراجعى الحسابات وتقارير الجهة الإدارية المختصة في مقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوى بثمانية أيام على الأقل أن تظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.

مادة 34

يقوم مجلس الادارة باعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التي يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية في السنة التالية وذلك في تاريخ سابق على إنعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل و يودع بمركز الجمعية لاطلاع من يريد الاطلاع عليه من الأعضاء ويعد المجلس ملخصاً لهذا التقرير يرسل إلى الأعضاء مرفقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

مادة 35

يجوز بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بناء على اقتراح مسبب من الجهة الادارية المختصة وبعد إجراء تحقيق كتابي حل مجلس الادارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة في القانون.

ويجب تبليغ القرار الصادر بحل مجلس الادارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إلى الجهات الادارية المختصة ونشره في إحدى الصحف اليومية ولصقه على مقر الجمعية لمدة عشرة أيام على الأقل.

مادة 36

يتعين على عضو مجلس الإدارة الذى تزول عنه صفة العضوية لأحد الأسباب الواردة بالقانون أن يبادر بتسليم ما في عهدته من أموال ودفاتر ومستندات إلى مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بزوال صفته.

وتتم عملية التسليم بمقتضى محضر رسمى يثبت به كل ما قام بتسليمه وذلك من صورتين تسلم صورة للعضو السابق وصورة لمجلس الإدارة لتحفظ بالجمعية.

الباب الرابع النظام المالي للجمعيات

مادة 37

يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم ويشترط ألا تقل قيمة السهم عن دينار واحد ألا تقل قيمة ما يشترك به العضو من أسهم عن سهم واحد من كل هكتار أو كسور الهكتار من الأرض إذا كان العضو من الحائزين للأرض الزراعية سواء بالملك أو بالإيجار أو وضع اليد طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للجمعية.

مادة 38

تدفع قيمة الأسهم بالكامل ويجوز تقسيط التميمة بحيث لا تقل قيمة القسط. ولا تزيد مدة التقسيط على خمس سنوات عن دينار واحد.

مادة 39

تكتتب الجمعيات المحلية بعشر رأسمالها في الأسهم التي تصدرها الجمعيات المشتركة بالمحافظات كما تكتتب الجمعيات المشتركة بثلث رأسمالها في الأسهم التي يصدرها الاتحاد.

ويتم الاكتتاب بقرار من مجلس إدارة الجمعية تخطر به الجمعية المكتتب في أسهمها أو الاتحاد مع سداد قيمة الاكتتاب.

ويجوز تقسيط القيمة على أقساط سنوية تتناسب مع ما تحصله كل جمعية تحصيلا فعلياً من قيمة الأسهم المستحقة لها لدى الأعضاء وبحيث لا تزيد مدة التقسيط في كل الأحوال على خمس سنوات.

مادة 40

يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يجرى إستثمار حصيلته لصالح الأعضاء وفقاً للقواعد الآتية:

  1. يتكون رأس مال الصندوق من النسبة التى يحددها النظام الداخلى للجمعية من قيمة معاملات الجمعية أو من قيمة المحاصيل التي يتم تسويقها تعاونياً لصالح الأعضاء بحيث لا تزيد هذه النسبة على 3% من قيمة تلك المعاملات أو المحاصيل مضافاً إليها النسبة التي يحددها مجلس الإدارة كمصاريف للخدمات.
  2. يقبل بهذا الصندوق الودائع المقدمة من الأعضاء وغير الأعضاء، وللجمعية استخدام الودائع أو توظيفها لأجل لا يتعدى الشهر، فإذا كان التوظيف لأجل يزيد على الشهر وجب على الجمعية مراعاة الشروط الآتية:
  • أ. أن يتم التوظيف في حدود 50% من قيمتها.
  • ب. ألا يجاوز أجل الاستغلال موعد الوديعة بأى حال من الأحوال. 
  1. يجب أن تكون حسابات صندوق الادخار مستقلة من حسابات الجمعية وأن تكون له دفاتر وسجلات وإيصالات مستقلة.
  2. وتشرف على الصندوق لجنة يعين أعضاؤها بقرار من مجلس إدارة الجمعية يكون من بين أعضائها مدير الجمعية وتضم أميناً للصندوق ويكون توقيع المدير وأمين الصندوق ضرورياً عند صرف أية مبالغ من حصيلة الصندوق.

ويضع مجلس إدارة كل جمعية القواعد والإجراءات التي تتبع في إدارة الصندوق.

مادة 41

للجمعية قبول الطلبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراضها ويكون ذلك بقرار من مجلس إدارتها ويحرر محضر من مجلس الادارة يوقع عليه الواهب أو الوصى ورئيس مجلس إدارة الجمعية يبين به نص الهبة أو الوصية والغرض منها وكيفية تنفيذها بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية.

مادة 42

لا يجوز بأى حال من الأحوال التصرف في الاحتياطي القانوني إلا في حالة تعرف الجمعية الخطر جسيم يهدد كيانها وبعد موافقة ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وتصديق الجهة الادارية المختصة، كما لا يجوز استثمار هذا الاحتياطي إلا بقرار من الجمعية العمومية وبالشروط الآتية:

أن يتم الاستثمار فى حدود لا تزيد على 70% من رصيد الاحتياطي. 

أن يكون الغرض من الاستثمار هو ضمان مورد ثابت للجمعية وأن يكون المشروع مضمون الكسب ولا يؤثر على نشاط الجمعية.

أن يتم الاستثمار في أحد المشروعات الانتاجية التي تتصل بمجالات عمل الجمعية وأوجه نشاطها فإذا كان الغرض من الاستثمار هو شراء عقار ثابت فيجب أن يكون العقار لازماً لاستعماله للجمعية أو استغلاله لأحد أغراضها التعاونية أو أوجه نشاطها الواردة بالقانون.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تقديم القروض للأعضاء من أموال الاحتياطي القانوني.

مادة 43

تمسك الجمعية دفتراً خاصاً بمعاملاتها الأعضاء ودفتراً آخر خاصاً بمعاملاتها مع الغير بحيث يكون لكل من معاملاتها أعضائها أو الغير حساب مستقل. ويجب أن يشتمل كل من الدفترين المشار إليهما على كافة البيانات المتعلقة بمعاملات العضو أو لغير مع الجمعية بحيث يكون واضحاً به كافة ما قامت الجمعية بصرفه من قروض عينية أو نقدية وما قام العضو أو الغير بسداده منها والباقي عليه.

مادة 44

تسلم لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به يصدر بتحديد نموذج لها قرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تبين بها معاملات العضو مع الجمعية و تشتمل على ذات البيانات المشار إليها فى المادة السابقة بحيث تكون صورة طبق الأصل من بيانات الدفتر الخاص بأعضاء الجمعية.

وتكون القيود الواردة بالبطاقة المذكورة حجة على الجمعية والعضو معا وعلى العضو في حالة فقد البطاقة أو تلفها أن يبلغ الجمعية بذلك، وتقوم الجمعية باستخراج بطاقة أخرى للعضو تقيد بها البيانات المتعلقة بمعاملاته، وذلك في خلال أسبوع من تاريخ تبليغها بالبريد المسجل بفقد البطاقة أو تلفها.

مادة 45

للجمعيات الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الادارى ويصدر الأمر بالحجز من الجهات الآتية:

  1. مدير مكتب التعاون بالوزارة أو من ينيبه بالنسبة لمستحقات الجمعيات المحلية والنوعية والجمعيات المشتركة والاتحاد.
  2. مدير المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أو من ينيبه بالنسبة لمستحقات الجمعيات المنشأة بحكم القانون رقم 123 لسنة 1970 م الخاص بالتصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة.

الباب الخامس انقضاء الجمعية

مادة 46

تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى إذا قامت بها أحد الحالات المنصوص عليها فى المادة 58 من القانون.

كما تنقضي الجمعية بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها أو اندماجها في جمعية أخرى.

مادة 47

لا يكون القرار الصادر من الجمعية العمومية بحل الجمعية وتصفيتها أو إدماجها في جمعية أخرى نافذاً إلا بعد اعتماده من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويجب في جميع الأحوال تبليغ القرار الصادر بحل الجمعية وتصفيتها أو ادماجها إلى الجهات الادارية المختصة ونشره في احدى الصحف اليومية ولصقه على مقر الجمعية لمدة عشرة أيام على الأقل.

مادة 48

يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين على إدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها ويمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفى.

مادة 49

تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل والتصفية بتعيين مصف أو أكثر، ويحدد قرار تعيينه مدة هذا التعيين والأجر المقرر له، ويجب على القائمين على إدارة الجمعية تسليم المصفى الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويباشر المصفى أعمال التصفية تحت إشراف ورقابة الجهة الادارية المختصة، وعلى المصفى بعد إنتهاء أعمال التصفية أن يرفع إلى الجهة الادارية المختصة تقريراً بنتيجة عمله مشفوعاً بالحساب الختامي للتصفية.

مادة 50

لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى إليهم أى مبلغ يزيد على القروض أو الودائع المستحقة لهم لدى الجمعية، فإذا تبقى شي بعد ذلك التوزيع أودع بالمصرف الزراعي على أن يقرر وزير الزراعة والإصلاح الزراعى أو جه جه إستعماله في عمل له منفعة عامة أو خدمة اجتماعية في منطقة عمل الجمعية ذاتها.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الأموال المخصصة لصندوق الادخار وفقاً لحكم المادة 40 من هذه اللائحة.

مادة 51

يتولى مكتب التعاون بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعد التصفية شطب اسم الجمعية من سجل الجمعيات.

مادة 52

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 صفر 1392 هـ
  • الموافق 13 أبريل 1972 م