Skip to main content

قرار بالاذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى باستثمار بعض أملاك الدولة الخاصة

23 نوفمبر 1969

قرار بالاذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى باستثمار بعض أملاك الدولة الخاصة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في استثمار غابة بومسافر بمحافظة درنة والمزرعة والغابة الواقعتين بمنطقة جود دائم، وذلك بدلا من كشاف ليبيا.

مادة 2 

على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والعمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1389 ه
  • الموافق 23 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.