قرار بالاذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى باستثمار بعض أملاك الدولة الخاصة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965م والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى،
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في استثمار غابة بومسافر بمحافظة درنة والمزرعة والغابة الواقعتين بمنطقة جود دائم، وذلك بدلا من كشاف ليبيا.
مادة 2
على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والعمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1389 ه
- الموافق 23 نوفمبر 1969م